UAERDS

نظام العضوية في جمعية الإمارات للأمراض النادرة

نظام العضوية

يمثل برنامج العضوية أحد أهم مقومات هيكل الجمعية إذ تشكل الجمعية العمومية أعلى هيئات الجمعية ومنها يتم انتخاب مجلس الإدارة كل سنتين . وتفتخر الجمعية برصيدها من الأعضاء الذين يمثلون نخبة أبناء المجتمع في كافة القطاعات، كانت لهم المبادرة في الإنضمام للعضوية مجسدين انتمائهم وحرصهم على مسؤولياتهم تجاه المجتمع .
أنواع العضوية وشروطها :

العضويـــــة العاملــــة
هم الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية وتنطبق عليهم الشروط التالية:
1. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. ألا يقل عمره عن ثمانِ عشرة سنةً ميلادية.
3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4. ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مقيدة للحرية أومخلة بالشرف أوالأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتباره.

العضويـــة المنتسبــــة
هم الأعضاء الّذين تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة ما عدا شرط التمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

العضويـــة الفخريــة
هم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة والعمل التطوعي ولا تطبق عليهم شروط العضوية

حقوق الأعضاء
أ- الأعضاء العاملون
-ترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة.
-الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
-ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة والانتفاع بممتلكات الجمعية وفقاً للقرارات واللوائح التنظيمية للجمعية.

ب- الأعضاء المنتسبون
-حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
-ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة والانتفاع بممتلكات الجمعية وفقاً للقرارات واللوائح التنظيمية للجمعية.

واجبـات الأعضاء
-العمل على تحقيق أهداف الجمعية وتجنب كل ما يضر بالغير أو بكيان الجمعية أو يسيء إلى سمعتها.
-الالتزام بنظام الجمعية الأساسي واللوائح الداخلية وقرارات مجلس الإدارة وتنبيه المجلس بأية مخالفة.
-الالتزام بدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية.
-التعاون مع مجلس الإدارة وتنفيذ ما يكلفه به من مهام.

طلب العضوية
يقدم طلب العضوية إلى أمين السر على الاستمارة المخصصة لذلك ويبُت مجلس الإدارة في هذا الطلب فـي أول اجتماع دوري له على أن تتضمن الاستمـارة جميع البيانات الأساسية لطالب العضوية و يرفق بها التالي :
-صورة من جواز السفر وخلاصة القيد أو بطاقة الهوية.
-عـدد ( 2 ) صـورة شمسية.
-صورة من المؤهل العلمي ( إن وجد ) .

رسوم اشتراكات العضوية
رسـم اشتراك العضــو العـامــل ( 100 ) درهم سنوياً.
رســم اشتراك العضو المنتسـب ( 100 ) درهم سنوياً.

-تعتبر رسوم الإشتراك عن سنة كاملة تبدأ في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبـرمن نفس السنة ماعدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ الإنضمام إلى الجمعية وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة .
-يخطر طالب العضوية بقرار مجلس الإدارة بشأن عضويته . في حالة الموافقة على الطلب عليه سداد رسوم الاشتراك خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ، وفي حالة الرفض يتم اعلامه بالأسباب مع إعادة كافة المرفقات التي نصت عليها المادة ( 7 ) من هذه اللائحة ، ويحق له في هذه الحالة أن يرفع الطلب إلى الجمعية العمومية للنظر فيه في أول اجتماع عادي لها ويكون قرارها نهائيا ويجوز لطالب العضوية التظلم أمام الوزارة.
-تسقط العضوية في الحالات التاليــة :
• الوفاة.
• الانسحاب من عضوية الجمعية.
• ولمجلس الإدارة ان يتخذ قرارا بإسقاط العضوية عن العضو في الحالات التالية:
-إذا أتى عملا من شانه ان يلحق ضررا ماديا او ادبيا بالجمعية .
-إذا إستغل العضو إنضمامه للجمعية لغرض شخصي او لغرض يتعارض مع اهداف ومصلحة الجمعية.
-إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (7).
-إذا أخل بأحد بنود المادة ( 9 ).
-إذا لم يلتزم العضو بسداد الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية لمدة سنتين متتاليتين مع ضرورة إخطاره كتابيا مرتين على الأقل خلال السنة الواحدة .
ويجوز لمجلس الإدارة بدلا من إسقاط العضوية عن العضو أن يتخذ قرارا بتجميد العضوية لفترة يحددها قرار التجميد.

Mini Cart 0

Your cart is empty.